المحقق البحراني
364
الحدائق الناضرة
قبل النكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة " فمعنى قوله ( 1 ) " لا رضاع بعد فطام " أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع المناكح . ورواه الصدوق بإسناد عن منصور بن حازم ( 2 ) وطريقه إليه صحيح ، وترك التفسير الذي في آخره . وعن الحلبي ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا رضاع بعد فطام " . وعن الفضل بن عبد الملك ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم " . ووصف السيد السند هذه الرواية - في شرح النافع - بالصحة مع أن في سندها عبد الله بن محمد ، وهونيان أخو أحمد بن محمد بن عيسى ، وحاله في الرجال غير معلوم وهو سهو منه ( قدس سره ) . وعن حماد بن عثمان ( 5 ) " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام " يقول لا رضاع بعد فطام قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولان اللذان قال الله عز وجل " . ويدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه في التهذيب والفقيه في الموثق عن داود بن الحصين ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن
--> ( 1 ) أقول : هذا التفسير من صاحب الكافي كما صرحنا به في آخر البحث . ( منه - قدس سره - ) . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 227 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 290 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 443 ح 1 و 2 و 3 ، الوسائل ج 14 ص 291 ح 2 و 4 و 5 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 443 ح 1 و 2 و 3 ، الوسائل ج 14 ص 291 ح 2 و 4 و 5 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 443 ح 1 و 2 و 3 ، الوسائل ج 14 ص 291 ح 2 و 4 و 5 . ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 318 ح 22 ، الفقيه ج 3 ص 306 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 292 ح 7 .